پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص198

[ الفصل الرابع في اسباب التحريم وهي ستة: السبب الأول: النسب ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الام والجدة وإن علت، لأب كانت أو لأم.

والبنت للصلب، وبناتها وإن نزلن، وبنات ابنها وإننزلن.

والأخوات، لأب كن أو أم أو لهما.

وبناتهن، وبنات اولادهن.

والعمات، سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما، وكذا أخوات أجداده وإن علون.

والخالالت للأب أو للأم أو لهما، وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن.

وبنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه، وبناتهن وإن سفلن.

] قوله: ” الفصل الرابع: في أسباب التحريم.

وهي ستة “.

حصر المحرمات في ستة بحسب ما اقتضاه المقام، وإلا فالأسباب أكثر من ذلك مذكورة في تضاعيف الكتاب، كالمعقود عليها في العدة مع العلم أو الدخول، والمزنى بها وهي ذات بعل أو في العدة الرجعية، والمعقود عليها كذلك مع الدخول والعلم، والمفجور بابنها أو أخيها، والمفضاة مع الدخول لدون التسع، والمقذوفة وهي صماء أو خرساء، والمزني بأمها أو بنتها، والمعقود عليها في الإحرام مع العلم بالتحريم.

توله: ” ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء.

الخ “.

هن المذكورات في قوله تعالى (حرمت عليكم امهاتكم – إلى قوله –