پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص196

[ الثالثة: إذا زوج الأجني امرأة، فقال الزوج: زوجك العاقد من غير إذنك، فقالت: بل أذنت، فالقول قولها مع يمينها عل القولين، لانها تدعي الصحة.

]الوكالة فلا شئ عليها وإن ضمنت، لبطلان العقد برده.

ويمكن حمل الرواية عليه.

واعلم أن قول المصنف: ” وربما حمل.

إلخ ” لا يجوز عوده إلى القول بلزوم المهر للام، أعني فتوى الشيخ ومن تبعه، لأن الشيخ أفتى بلزومه لها مطلقا، كما ترشد إليه عبارته.

قال في النهاية: ” إذا عقدت الام لابن لها على امرأة كان مخيرا – إلى قوله – وإن أبى لزمها هي المهر ” (1).

ومثل هذه العبارة لا يجوز حملها على غير ظاهرها، وإنما يتوجه حمل الرواية التي هي مستند الحكم.

وعبارة المصنف لا تنافي ذلك، لأنه لم يصرح في كلامه بنقل قول، فجاز أن يكون الكلام المحكي أولا هو الرواية، والحمل متوجه إليها.

إلا أنه خلاف الظاهر، فإن النقل والتردد إنما يتعلق بالأقوال اصطلاحا.

وكيف كان في أجود من عبارة العلامة، فإنه قال في القواعد (2) والتحرير (3): ” قيل: يلزمها المهر.

وحمل على ادعاء الوكالة “.

صرح بأن الحمل للقول.

وليس بجيد.

وتنبه لذلك في المختلف فقال: ” ويمكن حمل الرواية على ما لو ادعت الام الوكالة ” (4).

قوله: ” إذا زوج الأجني امرأة، فقال الزوج: زوجك العاقد.

الخ “.

أراد بالقولين القول ببطلان عقد الفضولي، والقول بصحته موقوفا على

(1) النهاية: 468.

(2) قواعد الأحكام 2: 8.

(3) تحرير الأحكام 2: 7.

(4) مختلف الشيعة: 538.