مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص195
على الولد، فلو زوجته فرضى لزمه العقد.وإن كره لزمها المهر.وفيه تردد.
وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه.
] قوله: ” لا ولاية للام على الولد، فلو زوجته فرضي لزمه العقد.الخ “.
اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد (1) على أن الام لا ولاية لها على الولد مطلقا، فلو زوجته بغير إذنه توقف على إجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد والمهر، وإن رد بطل العقد وتبعه المهر، كغيره من عقود الفضولي.
وقال الشيخ (2) وأتباعه (3): يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: ” أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فلمهر لازم لامه ” (4).
والرواية ضعيفة السند، مخالفة للأصل من ضمان الفضولي المهر.
وحملها المصنف وتلميذه العلامة (5) على ما لو ادعت الوكالة ولم تثبت، فإما تضمن المهر،لآنها قد فوتت البض عل الزوجة، وغرتها بدعوى الوكالة، فضمنت عوضه.
وفيه نظر، لأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا.
والأقوى عدم وجوب المهر على مدعى الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه، فيجب حسبما ضمن من الجميع أو البعض.ولو لم تدع
(1) حكاه العلامة عنه في المختلف: 536.
(2) النهاية: 468.
(3) كما في المهذب 2، 196 واصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 327.
(4) الكافي 5: 401 ح 2، التهذيب 7: 376 ح 1523 و 392 ح 1569، الوسائل 14: 211 ب (7) من أبواب عقد النكاح، ح 3.
(5) مختلف الشيعة: 538، تذكرة الفقهاء 2: 586.