مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص194
[.
] أحدهما، لتحقق وطء الشبهة الموجب للعدة فتعتد عدة الطلاق ثم ترد إلى الأول.
وإن اتفق العقدان بالقبول في وقت واحد بطلا ” لامتناع الحكم بصحتهما معا، لتنافيهما، وبصحه أحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح، فتعين بطلانهما.
ولا مهر على واحد منهما مع عدم الدخول، أو معه مع العلم.
وإن جهل الحال، بأن احتمل الأمران، أو جهل السابق مع علمه ابتداء، في أولا معه، احتمل بطلانما معا، لاحتمال المعية في الأول، وأصالة حرمة البضع فيستصحب إلى أن يتيقن.
وأن يفسخ الحاكم نكاحهما، لإمكان الترتيب بل هو الأغلب فيفسخه الحاكم، لعدم إمكان الترجيح.
وأن يجبرا على الطلاق تخلصامن الشبهة المبهمة.
ولا يقدح الإجبار في صحة الطلاق.
لأنه بحق.
والقرعة، لأنها لكل أمر مشكل.
وهو أضعفها.
وفي هذه الصور الثلاث بحث طويناه تأسيا بالمصنف رحمه الله.
وإن كانا فضوليين تخيرت في إجازة عقد من شاءت منهما.
ويستحب لها مع كونهما أخوين إجازة عقد الأكبر، ومع كون أحدهما أخا إجازة عقده سواء كان متقدما أم متأخرا أم مقارنا.
كل ذلك مع عدم الدخول بأحدهما بعد العلم بالعقد، وإلا كان الدخول إجازة وصيانة له عن التحريم ما أمكن.
وفى الرواية السابقة ما يرشد إليه.
ويعلم من ذلك أن الإجازة تصح أن تكون فعلية، فلو تصرف المالك في ثمن ما بيع من ماله فضولا بعد علمه بالحال، أو في المثمن المشترى له كذلك، كان إجازة بطريق أولى ” لأن النكاح أولى بمراعاة جانب الاحتياط، وصيانة تصرف المسلم عن المحرم مشترك بينهما.
ومما حررناه من أحكام المسألة يعلم ما أخل به المصنف، وما يحتاج إليه عبارته من التقيد، خصوصا في إطلاقه لحوق الرولد بالواطئ، ولزوم المهر، وكون الوطء إجازة، وغير ذلك.