مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص193
[.
] وجملة القول في حكمها: أنهما إن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالحكم للسابق وبطل المتأخر، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، وسواء كانا أخوين – على الأصح – أم لا.
ووجهه واضح، لأن العقد الأول وقع صحيحا جامعا لشرائطه، والثاني وقع وهى في عصمة الأول، فكان باطلا.
ويؤيده ما روي عنالنبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” إذا نكح الوليان فالأول أحق ” (1).
ثم إن لم يدخل بها الثاني سلمت إلى الأول.
وإن دخل بها الثاني، فان كانا عالمين بالحال فهما زانيان، فلا شئ لها، ولا يلحق بهما الولد إن اتفق، وفرق بينهما، وردت إلى الأول.
وإن كانا جاهلين بالحال أو بالتحريم فلها على الواطئ مهر المثل في مقابلة الاستمتاع غير.
من وطى الشبهة، ولحق الولد بهما، وعليها العدة، ثم ترد إلى الأول، ولها عليه المسمى.
وعليه يحمل ما روي عن الباقر عليه السلام: ” أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امهما رجلا بعد ذلك، فدخل بها فحبلت فاختلف فيها، فأقام الأول الشهود، فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعا.
ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها.
ثم ألحق الولد بأبيه ” (2).
وهي محمولة على كونها أذنت لأخ في التزويج.
وإن علمت هي دونه فهي زانية لا مر لها، وألحق الولد بالواطئ.
وإن علم هو خاصة فهو زان، فلا ولد له، ولها المهر.
وعليها العدة متى تحقق الجهل ولو من
(1) مسند الإمام الشافعي: 435، 440 (276، 290 – 291)، الام 5: 16، 179، مختصر المزني: 165، 196.
(2) الكافي 5: 396 ح 1، التهذيب 7: 386 ح 1552، الاستبصار 3:.
240 ح 859، الوسائل 14: 211 ب (7) من أبواب عقد النكاح، ح 2.