پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص192

[.

] على الاستحباب، بمعنى أنه يستحب لها أن تقدم عقد الأكبر أو السابق ما لم يكن دخول، وإلا تعين تقديم من دخل، لتحقق إلاجازة، فيزول معنى التخيير.

وهذا أولى ما تنزل عليه الرواية، وأوفق باصول المذهب.

ويسقط كلام الشيخ في القولين، ومع هذا كله فالرواية ضعيفة الاسناد، لأن وليد المذكور فيها مجهول الحال، وفي الرجال (1): الوليد بن صبيح ثقة، وكونه إياه غير معلوم.

وللشيخ في المبسوط (2) قول ثالث موافق للمشهور ” ونسب ما ذكره في النهاية إلى الرواية.

وهو الأنسب.

فهذا ما يتعلق بتحرير محل النزاع.

والموضع الثاني في تحقيق الحكم في المسألة فنقول: إذا زوجها اثنان من رجلين فلا يخلو: إما أن يكونا وكيلين، أو فضوليين، أو أحدهما وكيل والآخر فضولي.

وعلى التقادير الثلاثة: إما أن يتفق العقدان في وقت راحد، أو يتعاقبا في وقتين.

وعلى التقادير الستة: إما أن يقع هناك دخول لأحدهما، أم لا.

وعلى تقدير الدخول إما أن يكون بمن حكم له بالعقد أم بالآخر.

وعلى تقدير كونالآخر إما أن يكون الزوجان عالمين بالحال، أو جاهلين، أو بالتفريق.

وعلى التقادير: إما أن يستمر العلم بحال العقدين من الاتفاق والتعاقب، أو يجهل.

وعلى تقدير الجهل: إما أن يجهل السابق منهما مع العلم به.

أو يشك في الواقع هل هو السبق، أو الاقتران؟ فهذه جملة أقسام المسألة، وإن أضفنا إليها كون العاقدين إما أن يكونا أجنبيين، أو أخوين – ليترتب على ذلك استحباب تقديمها عقد الأكبر حيث يكونان فضوليين ” أو مطلقا على القول الآخر – تضاعفت الأقسام.

(1) رجال النجاشي: 431.

(2) المبسوط 4: 181 – 182.