مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص190
[.
] وهذا لفظ الشيخ في النهاية: ” وإن كان لها أخوان فجعلت الأمر إليهما، ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل، كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر.
فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير كان العقد ماضيا، ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول.
فان كان الأخ الكبير قد سبق بالعقد، ودخل الذيعقد له الأخ الصغير بها، فإنها ترد إلى الأول، وكان لها الصداق بما استحل من فرجها، وعليها العدة ” (1).
هذه عبارته التي يتعلق الغرض بنقلها.
وإطلاقها الشامل لحالة الاقتران والاختلاف واضح.
والرواية المتقدمة بمعنى ما ذكره وحاصل فتواه في النهاية تقديم الأكبر مطلقا إلا مع دخول من زوجه الأصغر في حالة لم يكن الأكبر متقدما بالعقد.
وهذا القيد الأخير زائد على الرواية.
وفي كتابي (2) الأخبار حمل الرواية على ما إذا جلت المرأة أمرها إلى أخويها، واتفق العقدان في حالة واحدة فيكون عقد الأكبر أولى ما لم يدخل الذى عقد عليه الأصغر.
وهذا قول آخر للشيخ غير ماقاله في النهاية، لأنه هنا جعل تقديم الأكبر مع الاقتران خاصة بشرط أن لايدخل بها من زوجه الأصغر.
والقولان معا مغايران لما نقله المصنف، لأنه جعل تقديم الأكبر مع الاتفاق مطلقا.
وفي الحقيقة هو أقعد من القولين، من حيث إن الحكم بقديم عقد الأكبر يوجب إلغاء العقد الآخر، فكيف يصححه الدخول بعد الحكم بإلغائه.
وتكلف اعتباره بعد المرافعة والدخول، وإلغائه لو اتفقت المرافعة قبل الدخول – نظرا إلىظاهر الواقع – خيال واه، لأن ذلك لا دخل له في صحة العقد وفساده، كما أن
(1) النهاية: 466.
(2) التهذيب 7: 387 ذيل ح 1553، الاستبصار 3: 240 ذيل ح 858.