مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص189
[.
]الأخت، وإن استحب لها توكيله، وترجيح عقد الأكبر من الأخوين عند التعارض.
وحينئذ فإذا زوجبها الأخوان برجلين، فإن لم تكن وكلتهما فما فضوليان تخيرت في إجازة عقد من شاءت منهما، واستحب لا ترجيح عقد الأكبر.
وإن وكلت أحدهما خاصة صح عقده، وبطل عقد الآخر.
وإن وكلتهما معا صح عقد السابق منهما، وبطل اللاحق.
وإن اقترنا دفعة واحدة بطلا، لاستحالة الترجيح من غير مرجح.
ولا فرق في جميع ذلك بين الأخوين وغيرهما، وإنما خصهما بالذكر لوقوع الخلاف في تقديم عقد الأكبر عند التعارض دون الوكيلين.
والقائل بتقديم عقد الأكبر في هذه الحالة الشيخ في النهاية (1)، وتبعه جماعة (2)، تعويلا على رواية وليد يياع الأسقاط قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض اخرى ” قال: الأول أحق بها، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فان دخل سا فهي امرأته، ونكاحه جائز ” (3).
واعلم أن البحث في هذه المسألة يقع في موضعين: أحدهما: تحرير محل النزاع، فإن المصنف – رحمه الله – جعل موردالخلاف ما لو اتفق العقدان في حالة واحدة، وأن الشيخ في هذه الحالة قال بتقديم عقد الأكبر.
وعبارة الشيخ خالية عن القيد، بل تدل على تقديم الأكبر مطلقا.
وكذلك روايته التي هي مستند الحكم، بل الرواية ظاهرة في عدم الاقتران، لأن عقد كل منهما واقع في بلد، فيبعد العلم باقترانهما.
وكيف كان فالعبارة أعم منه.
(1) النهاية: 466.
(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 300، وابن البراج في المهذب 2: 195.
(3) الكافي 5: 396 ح 2، التهذيب 7: 387 ح 1553، الاستبصار 3: 239 ح 858، الوسائل 14: 211 ب (7) من أبواب عقد النكاح.
ح 4.