مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص188
[ مسائل ثلاث: الأولى: إذا زؤوجها الأخوان برجلين، فإن وكلتهما فالعقد للأول.
ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به.
وألزم مهرها.
وأعيدت إلى السابق.
وإن اتفقا في حالة واحدة، قيل: يقدم الأكبر، وهو تحكم.
وإن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت، والأولى لما إجازة عقد الأكبر، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له.
] الإختيار كالأب.
وقد تقدم (1) في رواية أبى البصير أن الأخ من جملة من بيده عقدة النكاح، وحمله على الاستحباب حسن، وربما كان أولى من حمله على كونه وصيا كما مر.
ومع تعدد الأخوة يستحب لها التعويل على رأي الأكبر والترجيح لمنيختاره من الأزواج، لاختصاصه بمزيد الفضيلة وقوة النظر والاجتهاد في الأصلح، ولما سيأتي من الخبر الدال على ترجيح عقد الأكبر.
هذا إذا كان الزوجان، متساويين في الكمال أو متقاريين فيه، أما لو كان مختار الأصغر أكمل أشكل ترجيح خيرة الأكبر، لأن الكمال المتعلق بالزوج أولى بحال المرأة من مجرد ترجيح جانب الأكبر، خصوصا مع قصور دليل الاستحباب، فإن أكملية رأي الأكبر مطلقا ممنوعة، والخبر يأتي الكلام فيه.
والأولى الاقتصار في الاستحباب على حالة تساوي الرأيين، أو رجحان رأي الأكبر.
قوله: ” إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن وكلتهما فالعقد للأول.
الخ “.
قد عرفت مما سبق أن الأخ حكمه حكم الأجنبي بالنظر إلى تزويج
(1) في ص: 149، هامش (1).