پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص187

[ ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد، بكرا كانت أو ثيبا.

وأن توكل أخاها إذا لم يكن له أب ولا جد.

وأن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ.

ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر.

] نظرا إلى العموم.

ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث منع من تزويج أمة المولى عليه مطلقا، لآنه ينقص قيمتها، وقد تحبل فتهلك.

ومنهم (2) من شرط فيجواز تزويج الولن كون المولى عليه ممن يجوز له مباشرة التزويج.

والكل عندنا ساقط.

والفرق بين التصرفين ظاهر.

واشتراط التصرف بالمصلحة يرفع احتمال النقص.

قوله: ” ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد، بكرأ كانت أو ثيبا “.

حيث قلنا بعدم ثبوت الولاية على المرأة الكاملة يستحب لها أن لا تستقل بالتزويج، بل تستأذن فيه أباها، لما تقدم (3) من الأخبار الكثيرة الدألة على أن المتولي لتزويجها هو الأب، وأقل مراتبها الحمل على الاستحباب.

ولأن الأب في الأغلب أخبر بالأنسب من الرجال وأعرف بأحوالهم منها.

ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب، وإن كان الاستحباب في جانب البكر آكد، لأن الخلاف فيها أقوى، والأخبار في عدم استقلالها به أكثر، والعنة في جانبها بعدم الاطلاع على أحوال الرجال أقوى.

قوله: ” وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد.

الخ “.

كما يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى الأب والجد كذلك يستحب تفويضهإلى الأخ مع عدمهما، لأنه أخبر بذلك منها غالبا، وعليه غضاضة إن قصرت في

(1 و 2) راجع المغنى لابن قدامة 7: 358.

(3) في ص: 130 – 131.