مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص185
[.
] الرابع: أن يعين المهر ويطلق في المرأة.
فيتخير في تزويج من شاء بالمهر المعين، فإن تخطاه تعلق الزائد بذمته كالزائد عن مهر المثل، وإن كانت الزيادة هنا لا تتجاوز مع المعين مهر المثل.
هذا إذا كان المعين بقدر مهر مثل المرأة التي اختارها العبد أو أقل.
أما لو كان أكثر من مهر مثلها ففي لزوم العقد والمسمى – نظرا إلى كونه مأذونا – أو تعلق الزائد عن مهر المثل بذمته يتبع به كما لو زاد في المطلق – من حيث إن التجاوز عن مهر المثل حكمه ذلك، وتعين المهر مع إطلاق الزوجية لا ينافيه – وجهان.
واختار في التذكرة (1) الأول.
ولا يخلو من إشكال.
إذا تقرر ذلك: فقد اختلف الأصحاب في محل المهر المتعلق بالمولى من المعين، ومهر المثل مع الاطلاق، وفي نفقة الزوجة، هل هو ذمة المولى، أوكسب العبد؟ فالمشهور بينهم والأصح هو الأول، لأن الإذن في النكاح يستلزم الإذن في توابعه ولوازمه، كما لو أذن له في الاحرام بالحج، فإنه يكون إذنا في توابعه من الأفعال وإن لم يذكر.
ومع تعيين النص أولى.
وحيث كان المهر والنفقة لازمين للنكاح، والعبد لا يملك شيئا، وكسبه من جملة أموال المولى، كان الإذن فيه موجبا لالتزام ذلك من غير أن يتقيد بنوع خامق من ماله كباقي ديونه، فيتخير بين بذله من ماله ومن كسب العبد إن وفى به، وإلا وجب عليه الإكمال.
ووجه الثاني: أن ذلك يجب في مقابلة عوض يستوفيه العبد في الحال، والستد لم يلتزمه في ذمته، ولا هو مستوفي بدله.
والقولان للشيخ (2).
وعلى القول الثاني يجب على المولى تخلية العبد للتكسب نهارا وتخليته
(1) التذكرة 2: 589.
(2) يظهر القول الأول من عبارته في النهاية: 498 بالنسبة إلى النفقة و 499 بالنسبه إلى المهر.
والقول الثاني في المبسوط 4: 161 و 170 و 173.