پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص184

[.

] ويندفع الاشكال بأن السيد قدم على ذلك بإطلاقه الاذن المتناول لذلك كله، فالضرر مستند إليه إن كان.

وإنما حمل الاطلاق على مهر المثل لآنه بمنزلة ثمن المثل من المبيع فيحمل عليه، كما لو أذن له في الشراء أو البيع وأطلق، فانه يحمل على ذلك بثمنالمثل، فإن تجاوزه هنا صح العقد، لأنه مأذون فيه، ويلزم المولى مهر المثل، والزائد يلزم ذمة العبد يتبع به بعد العتق.

والفرق بينه وبين الاذن المطلق في شراء المتاع – حيث توقف العقد مع تجاوزه ثمن المثل على إجازة المولى، ولم يتوقف هنا – أن النكاح لا يتوقف على المهر ولا تلازم بينهما، فالاذن في النكاح متحقق على كل حال فلا وجه لإبطاله، بخلاف البيع، فإن الثمن شرط في صحته.

ويشكل هذا في جانب المرأة إذا لم تكن عالمة بالحال، فإنها إنما قدمت على مهر يثبت في ذمة المولى معجلا، ولم يحصل.

ويندفع الاشكال بمنع كون نكاح العبد مطلقا يوجب كون النص معجلا في ذمة المولى أو غيره، بل قد يكون كذلك، وقد لا يكون كما في هذه الصورة.

والمرأة إنما قدمت على نكاح العبد بمهر يرجع في أمره إلى التنازع (1)، والتقصير منها حيث لم تعرف الحكم، فانه لما كان من المعلوم أن العبد لا يملك شيئا فتعلقها بثبوت الص في ذقة المولى أو ذمته معجلا قدوم على غير معلوم، فالضرر جاء من قبلها.

الثالث: أن يعتين المرأة ويطلق المهر.

فلا يجوز له التخطي إلى غير المعينة،فيكون فضوليا.

وينصرف الاطلاق إلى مهر المثل أو أقل، فان زاد تبع بالزيادة كما مر.

(1) في ” ش، م “: الشارع.