پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص183

[ التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح، واقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل.

فإن زاد كان الزائد في ذمته، يتبع به إذا تحرر.

ويكون مهر المثل على مولاه.

وقيل: في كسبه.

والأول أظهر.

وكذا القول في نفقتها.

] الوجهان السابقان، من تعدي صورة النص، ومن الأولوية بلزوم أحد الطرفين فيكون أقوى كالسابقة، وإن كانت أبعد من جهة الخروج عن المنصوص في كونهما معا صغيرين، إلا أن ذلك ينجبر بالأولوية المذكورة.

ويظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضا.

وهو متجه.

قوله: ” إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح.

الخ “.

إذا أذن المولى لعبده في التزويج فإما أن يعين له الزوجة أو لا، وعلى التقديرين إما أن يعين له قدر المهر أو لا.

فالأقسام أربعة: الأول: أن يعين المرأة والص، فيتعينان، ولا يجوز له التخطي.

فان تخطى إلى غيرهما كان العقد موقوفا على إجازة المولى، بناء على صحة عقد الفضولي، وعلى الآخر يبطل.

ولا فرق بين التجاوز إلى أشرف منها وأخس ومساو،لاشتراك الجميع في وقوعه بغير الإذن.

الثاني: أن يطلق له فيهما.

فله أن يتزوج بمن شاء بمهر المثل أو دونه، من حزة وأمة، من بلده وخارجه، شريفة ووضيعة، لتناول الاطلاق لذلك كله، إلا أنه ليس له الخروج من بلد المولى إليها إلا بإذن سيده.

وإنما تظهر فائدة الصحة مع نقلها إليه أو مع الإذن.

وربما استشكل الاكتفاء باطلان الإذن، من حيث اقتضائه تسلطه على من يريد، مع تفاوت النص بالتتة والكثرة تفاوتا فاحشا، وإيجاب ما يختاره العبد على السيد بالإذن المطلق وإن كثر.