پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص181

[.

] عدم ثبوت النكاح عدم ثبوت إرثه منه، لأن إقراره بالنكاح لم يتضمن الإقرار بجميع المهر، بل بمقدار ما زاد عن نصيبه.

وليس هذا مثل ما لو أقر بمائة مثلا لامرأة ثم ادعى أنها مهر نكاح يرث منه، لأن إقراره في هذه الصورة بمجموع المائة واقع، والدعوى الثانية ترفع بعضها، فيحتاج إلى إثباتها، بخلاف مسألتنا، فإن إجازته اقتضت إقرارا واحدا، وهو لزوم ما زاد عن نميبه من المهر لذمته خاصة،وليس فيه تعرض للإقرار بمجموع المهر، لأنه إنما جاء في ضمن إجازة الزوجية، والواقع في ضمنها هو ذلك القدر لا المجموع.

وقد ظهر بذلك.

أن القول بإرثه من المهر مقدار نصيب الزوج متعين.

الثالث: لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث، بأن كان ما يلزمه من المهر بمقدار ما يرثه منها أو أزيد، ولم يكن في أعيان التركه ما يوجب التهمة، ففي التوفف على اليمين نظر، من انتفاء فائدته على هذا التقدير، ومن إطلاق النص والفتوى بتوقف الإرث على اليمين.

ولا يلزم من ذلك كون التهمة علة تامة في اعتبار اليمين، بل جاز أن يكون هو الحكمة الباعثة على الحكم، ولا يلزم اطرادها في جميع أفراد المحكوم عليه، كما سبق تقريره من قريب، نظرا إلى أن الشارع ينظر إلى الغالب في مناسبة الحكمة، ويرتب الحكم على وجه كلي وإن تخلفت في بعض أفراده.

ضبطا لقواعد الشرع.

وعلى هذا لا يستحق شيئا من أعيان التركة بدون اليمين وإن كان ما يعترف به في ذمته أو في عين من الأعيان من المهر أضعاف ما يدعيه.

ولا بعد في توقف ملكه لنصيبه من عين التركة على اليمين، لأن ذلك أمر آخر وحق خارج لا ملازمة بينه وبين ما يقر به.

وهذا هوالأقوى.

الرابع: النص ورد في تزويج الأجنبي للصغيرين، فلو كانا كاملين فزوجهما الفضولي ففي انسحاب الحكم إليهما وجهان، من تساويهما في كون العقد فيهما