پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص180

[.

] للعقد.

ومع ذلك فالحكم على خلاف الأصل، فكيف يتوهم ثبوته بدونه مع التعذر،واشتراطه مع الامكان؟! وكما لا يثبت الإرث بموته قبل اليمين فكذا مع نكوله عنه وعروض مانع له منه من جنون وغيره.

نعم، لو كان العذر متا يترقب زواله كالجنون والغيبة عزل نصيبه من الميراث إلى أن يزول المانع، أو يحصل الياس منه، أو يوجب التأخير ضررا على الوارث بتأخير المال، أو على المال، فيتجه حينئذ دفعه إلى الوارث، وتقرير الحال معه بضمانه له على تقدير ظهور الاستحقاق الحالف له.

وإنما جاز دفعه حينئذ إلى الوارث لأن الاستحقاق غير معلوم، والأصل عدمه، ولكن لما كان أكثر أجزاء السبب قت حصلت روعي الجمع بين الحقين بتأخير النصيب إلى وقت لا يحصل معه ضرر على الوارث، مع احتمال عدم وجوب عزله بعد بلوغه وتأخيره اليمين.

الثاني: لو كان المتأخر هو الزوج وأجاز ولم يحلف فهل يلزمه المهر المسمى في العقد أم لا؟ وجهان، من أن المهر فرع ثبوت النكاح المتوقف على اليمين ولم يحصل، ومن انه بإجازته معترف بثبوته في ذمته، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

وإنما منع الميراث لتعلقه بحق غيره، وحصول التهمة فيه، بخلاف المهر.

والأقوى ثبوته عليه بمجرد إجازته.

وعلى هذا التقدير ففي إرثه منه مقدار نصيبه من الإرث على تقدير ثبوت الزوجية وجهان، من أنه بعض الموروث من الزوجة، ولم تثبت الزوجية بعد، والارث فرع ثبوتها.

ولا يلزم من ثبوت أصل المهر في ذمته بإقراره إرثه منه، لأن ذلك متعلق بحق غيره، بخلاف ثبوت أصل المهر، فإن حقه عليه فيقبل إقراره فيه.

ومن استلزام إجازته استحقاقه مقدار نصيبه منه على كل تقدير، لأنه إن كان مادقا في إجازته فإرثه لنصيبه منه ثابت في ضمن إرثه بجملة الميراث، وإن كان كاذبا فكل المهر مختص به، فمقدار نصيبه منه ثابت على التقديرين.

ولا يلزم من