پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص179

[.

] الأشهر (1) أن الموت يقتضي تقرير جميع المهر وإن كان قبل الدخول، وإنما ينتصف بالطلاق قبله.

وقد تقدم (2) الجواب عن الشبهة الأولى، وأن الولى أعم ممن يجوز له التزويج، لصدقه على الحاكم ووصى المال، بل على العصبة، اوهو المعبر عنه بالولي غير الإجباري، فلا يتعين حمله على الأب والجد.

مع انه في آخر الرواية صرح بأن المزوج لو كان هو الأب لزمهما العقد، فيتعين حمل الولى في صدرها على غيره، والجد بحكم الأب كما دلت عليه أخبار أخر.

وأما حكمه بثبوت نصف المهر شد حمل على أنه كان قد دفع نصف المهر، كما هو المعتاد من تقديم شئ قبل الدخول، وأن الباقي هو النصف خاصة.

وهذا الحمل وإن كان لا يخلو من بعد إلا انه محتمل.

لضرورة الجمع.

إذا تقرر هذا فبحث المسألة يتم بامور: الأول: قد عرفت أن ثبوت الميراث للمجيز المتأخر متوقف على يمينه بعد الإجازة، فلو لم يحلف فلا إرث، وإن كان تأخر الحلف لعارض من موت وغيره، لأن ثبوت الإرث هنا على خلاف الأصل كما بيناه، فيقتصر فيه على مورده.

وربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث، من حيث إنه دائر مع العقد الكامل، وهو هنا حاصل بالإجازة من الطرفين، فوجب أن يثبت الإرث.

وهذا الاحتمال ليس بشئ، لانه لو كان كذلك لم يتوقف على اليمين ابتداء.

ولا نسلم أن القد قد كمل بالإجازة خاصة، فإن التهمة لضا كانت واقعة قوية في أن الاجازة ليست مطابقة لما في نفس الأمر كان اليمين هي المكمل

(1) في ” ش “: الأظهر.

(2) في ص: 160.