مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص176
وابن حمزة (1)، وابن إدريس (2) – إلى ثبوت الخيار للصبي إذا بلغ، تعويلا على رواية يزيد الكناسي قال: ” قلت لأبي جعفر عليه السلام – في حديث طويل – إلى أن قال: قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك ” (3).
والراوي مجهول، والحكم مضطرب مخالف للأصول (4).
والعجب من ابن إدريس في موافقته على ذلك الأمر الشيخ وأتباعه.
وللشيخ في النهاية كلام يعطي أنهما في هذا الفرض لا يتوارثان، لأنه قال: ” ومتى عقد عليهما غير أبويهما ثم مات واحد منهما، فان كان الذي مات الجارية فلا يرث الصبى، سواء بلغ أم لم يبلغ، لأن لها الخيار عند البلوغ.
وإن كان الذيمات الزوج قبل أن يبلغ فلا ميراث لها أيضا، لأن له الخيار عند البلوغ ” (5).
وهذا التعليل من الشيخ يقتضي أن من له الخيار عند البلوغ لو مات قبله فلا ميراث.
وهو يدل على نفي الخيار في صورة الأبوين، لإثباته الخيار فيه للزوج، مع أن محمد بن مسلم روى في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته عن الصبى يزوج الصبية، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ” (6).
فلو عمل الجماعة بهذا الخبر الصحيح، وأثبتوا
(1) الوسيلة: 300.
(2) السرائر 2: 568.
(3) التهذيب 7: 383 ح 1544، الاستبصار 3: 237 ح 855، الوسائل 14: 209 ب (6) من ابواب عقد النكاح، ح 9.
(4) في ” ش، م “: للأصل.
(5) النهاية: 466.
(6) التهذيب 7: 382 ح 1543، الاستبصار 3: 236 ح 54، الوسائل 14: 208 ب (6) من ابواب عقد النكاح، ح 8.