پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص174

[.

] النمق (1)، فلا يتعدى إلى غيره، كما لا يتعدى إلى التصرف المالي إجماعا، وهذا منتوابعه.

وأكثر العامة (2) على إلغاء عبارتها في النكاح مطلقا، حتى في نكاح أمتها، فيتولى نكاحها أولياء المرأة على قول، أو الحاكم على قول آخر (3) لهم.

إذا تقرر ذلك: فلا فرق في المنع من نكاح الأمة بغير إذن مولاتها بين الدائم والمنقطع، لوجود المتقضي للمنع في الجميع، وهو قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.

والقول بجواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها للشيخ في النهاية (4) والتهذيب (5)، استنادا إلى رواية سيف بن عميرة الصحيحة عن علي بن المغيرة قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، قال لا بأس به ” (6).

وهذه الرواية – مع مخالفتها لأصول المذهب ” ولظاهر القرآن – مضطربة السند، فإن سيف بن عميرة تارة يرويها عن الصادق عليه السلام بغير واسطة (7)، وتارة بواسطة علي بن المغيرة، وتارة بواسطة داود بن فرقد (8)، واضطراب السند يضعف الرواية إن كانت صحيحة فكيف بمثل هذه الرواية؟ ا وقد روى أحمد بن أبي نصر في الصحيح قال: ” سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم،

(1) لاحظ ص: 130.

(2) الاحوي الكبير 9: 397، المغنى لابن قدامة 7: 337، الوجيز 2: 5.

(3) الوجيز 2: 10.

(4) النهاية: 490.

(5) التهذيب 7: 257.

(6) التهذيب 7: 257 ح 1114، الاستبصار 3: 219 ح 795، الوسائل 14: 463 ب (14) من ابواب المتعة، ح 2.

(7) الكافي 5: 464 ح 4، التهذيب 7: 258 ح 1116، الاستبصار 3: 219 ح 797، الوسائل 14: 463 ب (14) من ابواب المتعة، ح 1.

(8) التهذيب 7: 258 ح 1115، الاستبصار 3: 219 ح 796، الوسائل الباب المتقدم، ح 3.