مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص170
[.
] السلام قال: ” إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها.
[ فقلنا ]: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال: الجد أولى بنكاحها ” (1).
وعلى الثاني صحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ” فإذا كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى ” (2).
والأخبار في ذلك كثيرة من طرق أهل البيت عليهم السلام.
وخالف العامة في ذلك (3) فجعلو الأب أولى من الجد، على معنى أن الجد لا ولاية له مع وجود الأب، لان الأب يولى بنفسه، والجد يولى بواسطة الأب.
وحجتنا النقل.
ويمكن معارضة دليلهم بأن للجد ولاية على الأب، لوجوب طاعته وامثثال أمره، فيكون أولى منه.
وقد روى عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: ” إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي علىأبيه، فقال: أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل.
قال: ثم أقبل على فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ فقالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا هو وماله لابيه ولا يجوز
(1) الكافي 5: 395 ح 2، التهذيب 7: 390 ح 1561، الوسائل 14: 217 ب (11) من ابواب عقد النكاح، ح 1.
وفي المصادر: فقلت.
(2) الكافي 5: 395 ح 4، الفقيه 3: 250 ح 1193، التهذيب 7: 390 ح 1562، الوسائل 14: 218 ب (11) من ابواب عقد النكاح، ح 3.
(3) راجع ص: 117 هامش (5) وأيضا جواهر العقود 2: 7.