پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص169

[ ولو اختار الأب زوجا والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر.

وإن تشاحا قدم اختيار الجد.

ولو أوقعاه في حالة واحدة، ثبت عقد الجد دون الأب.

] الاسلام، إذا جعلنا البكر مولى عليها.

ويتصور في الصغير بإسلام امه، فانه يتبعها فيه إجماعا، وبإسلام جذه على قول يأتي تحقيقه إن شاء الله.

ويتصور كفر الولد مع إسلام أبيه مع بلوغه كافرا، ثئم يتجدد له الجنون، إذا أثبتنا ولاية الأب عليهحينئذ.

ولو قلنا بأن وليه الحاكم – كما هو الأقوى – لم يصح الفرض.

قوله: ” ولو اختار الأب زوجا والجد اخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر.

الخ “.

قد عرفت مما سبق أن الجد والأب يشتركان في الولاية عندنا، ولكن ولاية الجد عند الاجتماع أقوى من ولاية الأب.

والقوة تظهر من وجهين: أحدهما: أنه إذا اختار الأب زوجا واختار الجد غيره فمختار الجد أولى، فلا ينبغي للأب أن يعارضه (1) في ذلك ويقتصر على ما يريده الجد.

والثاني: أنه لو بادر كل منهما وعقد على شخص غير الآخر من غير علم الآخر أو مع علمه، قدم عقد السابق منهما، سواء كان هو الأب أم الجد، حتى لو كان السابق الأب وقد علم بأن الجد مخالف له وقصد سبقه بالعقد فقد ترك الأولى وصح عقده.

وإن اتفق العقدان في وقت واحد، بأن اقترن قبولهما معا، قدم عقد الجد، وفي هذه الصورة تظهر أولوية الجد.

ويدل على الحكم الأول صحيحة (2) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما

(1) في ” م “: فلا يعارضه الأب في ذلك.

(2) في هامش ” و “: ” في طريقها على بن الحكم.

وتقدم منا البحث فيه، ولكن العلامة حكم بصحتها.

منه “.

تقدم البحث في ص: 134.

لاحظ رجال العلامة: 98 رقم 33.