پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص166

[ ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك.

وكذا لو كانت صغيرة، فأجاز الأب أو الجد، صح.

الخامسة: إذا كان الولي كافرا، فلا ولاية له.

ولو كان الأب كذلك ثبتت الولاية للجد خاصة.

وكذا لو جن الأب، أو أغمي عليه.

ولو زال المانع عادت الولاية.

] يكف، ومتى اشتبه الحال كفى السكوت، عملا بالنص.

ولو ضحكت أو تبسمت عند عرضه عليها فأولى بالاكتفاء، لأنه أقوى دلالة من السكوت.

وألحق ابنالبراج (1) بها ما لو بكت.

وهو بعيد.

والأولى الرجوع فيه إلى قرائن الأحوال.

قوله: ” ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك.

وكذا لو كانت صغيرة، فأجاز الأب أو الجد “.

قد تقدم (2) ما يدل على الاكتفاء بإجازة المولى بتزويج أمته من النصوص.

وأما الأب والجد فإجازتهما كمباشرتهما العقد حيث يكتفى بالإجازة.

والحكم فيهما واضح.

قوله: ” إذا كان الولي كافرا، فلا ولاية له.الخ “.

لما أثبت الولاية في النكاح لمن ذكر أشار إلى الشرائط المعتبرة فيها،

فمنها:الاسلام.

فلا تثبت الولاية للكافر،أبا كان أو جدا أو غيرهما، لقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بضعهم أولياء بعض) (3).

وشمل إطلاق المصنف ما لو كان المولى عليه مسلما وكافرا.

والأمر في الأول واضح، والحكم به إجماعي.

ويدل عليه – مضافا إلى ما سبق – قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على

(1) المهذ ب 2: 194.

(2) في ص: 161 هامش (2) و (3).

(3) التوبة: 71.