مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص163
[ ولو كان أخا أو عما.
ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها، وتكلف الثيب النطق.
] على ما لو فعله كذلك، جمعا بينها وبين ما سلف.
وأما قوله: ” إن العقود الشرعئية تحتاج إلى الأدلة ” فمسلم لكنا قد بيناها.
ومما قررناه يستفاد قوة وتوف جميع العغود على الاجازة، بخلاف الايقاعات، وهو موضع وفاق.
قوله: ” ولو كان أخأ أو عما “.
نبه بالمثالين على خلاف العامة القائلين بثبوت الولاية لهما بالتعصيب، وجعلوه من أسباب الولاية في النكاح.
واتفق الأصحاب على نفيه، للأصل، وقولالصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: ” يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها ” (1).
وفي الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال: ” كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام: ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب بخطه: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها ” (2).
قوله: ” ويقتنع من البكر بسكوتها عند عوضه عليها، وتكلف الثيب النطق “.
يجوز عود ضمير ” عرضه ” إلى النكاح ” وإلى العقد الواقع عليها حيث لا يكون عليها ولاية، والثاني أنسب بسياق العبارة سابقا ولاحقا.
والحكم فيهما واحد، وهو الاكتفاء في البكر بالسكوت، واشتراط نطق الثيب.
(1) الكافي 5: 393 ح 3 الفقيه 3: 251 ح 1196.
التهذيب 7: 386 ح 1550، الاستبصار 3: 239 ح 856، الوسائل 14: 206 ب (3) من ابواب عقد النكاح، ح 3.
(2) الكافي 5: 394 ح 7، التهذيب 7: 386 ح 1551، الاستبصار 3: 239 ح 857، الوسائل، 1: 207ب (6) من ابواب عقد النكاح، ح 2.