مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص162
[.
] ورواية أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا نكاح إلا بولي ” (1).
ورواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل ” (2).
ورواية الفضل البقباق قال: ” قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها، قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن) ” (3).
وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، وهي منتفية في محل النزاع.
ووافته على البطلان الشيخ فخر الدين (4) مضيفا إليه سائر العقود، مستدلا عليه بأن العقد سبب الإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه.
وبأن رضا المعقود عليه أو وليه شرط، والشرط متقدم.
والأولى منهما مصادرة.
والثانية لا تفيد، لأن الرضا شرط للزوم، وهو متأخر عنه ” لا للعقد الذي هو المتنازع.
والجواب عن حجة الشيخ: أن رواياته كلها عامية، وقد أتينا بخير منها أو مثلها فتكون رواياتنا أرجح.
ولو اضطررنا إلى التوفيق بينها لكان التأويل مسلطا على رواياته، بحمل الباطل على غير الموثر بنفسه قبل إجازة من إليه الاجازة.
والنفي في الثانية لما توجه إلى نفس الماهية الممتنع نفيها حمل على المجاز، وهو متعدد، وباعتبار الجمع يحمل على نفي اللزوم، أو نفي الكمال، وهو أولى بقاعدتنا في الولى.
والرواية الأخيرة الخاضعة بنا ظاهرة في أن زوج الأمة وطئها بذلك العقد من غير إجازة المولى، ولا شبهة في كونه زنا، ولو ادعي عدم الوطء لزم حمله
(1) شرح معاني الآثار 3: 9، مسند أحمد بن حنبل 4: 418، المستدرك على الصحيحين 2: 171.
(2) سنن أبى داود 2: 228 ح 2079، سنن ابن ماجة 1: 630 ح 1960 بتفاوت في بعض الألفاظ.
(3) الفقيه 3: 286 ح 1361، التهذيب 7: 348 ح 1424، الاستبصار 3: 219 ح 794، الوسائل 14: 527 ب (29) من ابواب نكاح العبيد والإماء، ح 1 والآية في سورة النساء: 25.
(4) إيضاح الفوائد 3: 27 – 28.