پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص161

[.

]ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وآله أمرها إليها، فقالت بعد أن رد الأمر إليها: أجزت ما صنع أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمر بناتهم شئ “.

وقد تقدم (1).

وكرواية محمد بن مسلم أنه سئل الباقر عليه السلام عن رجل زوجته امه وهو غائب، قال: ” النكاح جائز إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك (2).

وحمل القبول على تجديد العقد خلاف مدلوله، فإن النكاح يراد به هنا المعهود الخارجي الذي أوقعته امه، بقرينة وقوعه معرفا بعد الفعل الدال على المصدر ضمنا.

ورواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما.

فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، فلا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يععى الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز ” (3).

وغير ذلك من الأخبار (4) الكثيرة بمعناه.

واحتج الشيخ (5) على البطلان بما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليهوآله وسلم قال: ” أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ” (6).

(1) في ص: 123 هامش (1) (2) الكافي 5: 401 ح 2، التهذيب 7: 376 ح 1523، الوسائل 14: 211 ب (7) من ابواب عقد النكاح ح 3.

(3) الكافي 5: 478 ح 3، الفقيه 3: 350 ح 1675، التهذيب 7: 351 ح 1432 ” الوسائل 14: 523 ب (24) من ابواب نكاح العبيد والإماء، ح 1.

(4) راجع الوسائل 14: 523 ب (24 و 2 و 26 و 27) من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(5) الخلاف 4: 257 مسألة (11).

(6) سنن الدارمي 2: 137 ح 3، سنن أبى داود 2: 229 ح 2083، سنن الدارقطني 3: 221 ح.

10.