مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص158
في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لهاأن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، إيجابا وقبولا.
] وآخرون (1) صرحوا بما لو تولاه الأب أو الجد.
والمصنف أطلق الولى، فيمكن أن يريد به ما ذكروه، حملا للمطلق على المعهود الغالب، وأن يريد ما هو أعم منهما، نظرا إلى ما ذكر في العلة الأولى، فانها لا تتوتف على جواز العفو أو على [ أن ] (2) من بيده عقدة النكاح يشمل الجميع.
وسيأتي البحث فيه.
قوله: ” عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، إيجابا وقبولا “.
هذا الحكم مبنى على ما سبق من أن المرأة هل هي مولى عليها في النكاح مطلاقا، أو مع البكارة في، أو مع عدم الرشد؟ فعلى ما اختاره المصنف من أن البالغة الرشيدة مطلقا لا ولاية عليها فعبارتها معتبرة في النكاح كغيره، وكما يجوز لها أن تزوج نفسها يجوز لها أن تزوج غيرها كأمها، وأن توكل غيرها في ذلك.
وبالجملة فعبارتها معتبرة في النكاح مطلقا.
ومن سلب ولايتها عنه من العامة مطلقا كالشافعي (3) سلب عبارتها في النكاح طلقا، فليس لا أن تتولاه لنفسها ولا لغيرها وإن أذن لها الولى أو وكلت فيه.
وبالجملة فعبارتها مسلوبة نيه مطلقا إيجابأوقبولا.
ومن (4) أثبت عليها الولاية في حال دون حال فعبارتها غير مسلوبة فيه في الجملة، فيصح عندهم أن تكون وكيلة فيه مطلقا، وأن تعقد لنفسها حيث لا يكون عليها ولاية، وأن تتوكل من الولى حيث تكون مولى عليها، فعبارتها على
(1) غاية المراد: 200.
(2) لم ترد في ” ش، م “.
(3) الأم 5: 19، المغني لابن قدامة 7: 337.
كفاية الأخيار 2: 30.
(4) أحكام القرآن للجصاص 1: 401، المغنى لابن قدامة 7: 337.