پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص155

[.

] مهر المثل.

وظاهر الحكم بالاعتراض أنه في المهر المسمى خاصة، لأن الفرض كون الزوج كفؤا، فلا اعتراض من حيث أصل العقد.

ويحتمل أن يريد بالاعتراض في العقد أيضا، لأن الاحتمال قائم فيهما.

ووجه القول بالصحة مطلقا وعدم الاعتراض: أن المفروض كون الزوج كفؤا، والولى مأذون له في العقد شرعا.

والمهر غير شرط في صحة العقد، ويجوز، بزيادة ونقصان.

والنكاح ليس معاوضة محضة، لأن البضع ليس مالا بالحقيقة، وليس الغرض الأصلي من النكاح المهر، بل التحصن والنسل.

ولأن الولى يجوز له العفو عن بعض المهر بعد ثبوته، فإسقاطه ابتداء أولى.

ومع تحفق الكفاءة لا يشترط في صحة العقد وجود المصلحة، بل انتفاء المفسدة، وهو موجود بالفرض.

وهذا قول الشيخ في الخلاف (1)، وتعليله يدل على إرادة العموم الذي أشرنا إليه.

ووجه ما اختاره المصنف من جواز اعتراضها في المسمى مطلقا: أن النكاح عقد معاوضة في الجملة وإن لم تكن محضة، ومقابلة البضع بدون عوض مثله ينجبر بالتخيير.

ومجرد المصلحة في ذلك غير كاف في عدم الاعتراض، كما لوباع الوكيل بدون ثمن المثل، وإن كان هناك مصلحة للموكل.

والفرق بين البيع والنكاح – حيث حكم هنا بصحة العقد دون البيع بأقل من ثمن المثل – ما أشرنا إليه من أن المهر ليس ركنا في النكاح، فلا مدخل له في صحته وفساده، وإنما جبر نقصه بالتخيير في فسخه والرجوع إلى مهر المثل، والتعليل جواز عفو الولى لا يدل على المدعي، لأن عفوه ثبت على خلاف الأصل في موضع خاص، وهو كونه بعد الطلاق وقبل الدخول، فلا يتعدى إلى غيره، لان الأصل في تصرفه مراعاة المصلحة للمولى عليه.

(1) الخلاف 4: 392 مسألة (37).