مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص151
[.
]أنه في هذه الحالة لا يكون التقصير مستندا إلى الولي، بل جاء ثبوت (1) المال من قبيل الأسباب.
واعلم: أن فائدة إذن الحاكم له إنما تظهر مع توفف صحة تزويجه على إذنه، أما إذا لم يتوقف فلا فائدة في اعتباره، والمفهوم من قوله: ” ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد.
إلخ ” عدم اشتراط إذن الحاكم في الصحة، فلا يظهر لإذنه له فائدة.
إلا أن يقال: إنه مع إذنه يكون تصرفه جائزا، بمعنى عدم ترتب الإثم عليه، وبدونه يأثم وإن حكم بصحة العقد، لأن النهي في مثل ذلك لا يترتب عليه فساد.
والأجود توقف تزويجه على إذن الحاكم مع وجوده، فان تعذر جاز له التزويج بدونه مع الحاجة، مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دون، فإن زاد عليه بطل الزائد ومح النكاح، لأن الخلل في المهر لا يقتضي فساد النكاح كما في غيره.
وتظهر فائدة التوقف على إذن الولي مع إمكانه في فساد العقد وعدم استحقاق المهر لو كانت عالمة بالحال.
(1) في ” ش “: بثبوت.