مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص150
[ والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر.
ولو أوقع كان القد فاسدا.
وإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له، سواء عين الزوجة أو أطلق.
ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد، فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد.
] قوله: ” والمحجور عهليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر.
الخ ” لما كان المحجور عليه للسفه ممنوعا من التصرفات المالية ومن جملتهاالنكاح، لما يترتب عليه من المال مهرا ونفقة، فيمنع منه مع عدم حاجته إليه،المرأة عالمة بالحال فلا شئ لها وإن دخل، وإن كانت جاهلة فلها مع الدخول مهر المثل، لأنه وطء بشبهة.
وإن اضطر إلى التزويج لخدمة أو شهوة أو غيرهما من الضرورات جاز للولى تزويجه مقتصرا على ما تندفع به الحاجة كما وكيفا.
ويجوز للولى أن يأذن له في التزويج وإن لم يعين له الزوجة، لأنه مقيد بمراعاة المصلحة، فلو تجاوزها فسد.
وقيل: لا بد من تعيين الزوجة بخصوصها، أو حصرها في قبيلة أو قوم معينين، ليؤمن من الإقدام على من يذهب فيها ماله زيادة على القدر المأذون شرعا، إذ الفرض كونه مبذرا.
ولا يكفي في دفع المحذور وقوع العقد فاسدا مع تجاوز المصلحة، لأنه وإن فسد يوجب مهر المثل مع الدخول وجهلها بالحال.
ولمن لم يشترط التعيين أن يقول: إن إطلاق الإذن لما كان مقيدا بالمصلحة لم يفرق مع تجاوزها بين من عتين له وغيره، لأنه مع التعيين أيضا لو لجاوز ودخل وجب لها مهر المثل مع جهلها، بل لو لم يأذن له أصلا، إلا