پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص149

[.

] والموصى إليه ” الحديث، ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، والأخ، والرجل يوصى إليه ” (1).

وذكر غير مناف،لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا ويعطف العام على الخاص، أو وكيلا لها.

وهذا هو اختيار العلامة في المختلف (2)، والشهيد في الشرح (3) ” وقبلهما الشيخ (4) في أحد قوليه، وقوله الآخر (5) كقول المصنف.

ولو نص الموصي على التزويج فهو أولى بالحكم، وربما قيل باختصاص القول الثاني بذلك، والدلائل عامة.

واستثنى المصنف والعلامة (6) من المنع مطلقا صورة واحدة، وهي أن يبلغ الصبى فاسد العقل ويكون له حاجة إلى النكاح ” فللوصي أن يتولاه، لثبوت الضرورة، وعجز المحتاج عن المباشرة، فأشبه ذلك الإنفاق عليه.

ويظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة، وأطلق غيرهما الخلاف في تصرف الوصي فيه، وهو الوجه، لأن شمول ولاية الوصي لمثل هذه الصورة يقتضي قبول نقل ولاية التزويج في الجملة.

ومقتضى تعليلهم جواز هذه أنها مفروضة فيما إذا لم ينص الموصي عليه، لأنهم جعلوه من ضرورات المولى عليه كالانفاق، وذلك لا يتوقف على خصوص الوصية به.

(1) التهذيب 7: 393 ح 1573، الوسائل 14: 213 ب (8) من ابواب عقد النكاح.

ح 4.

(2) مختلف الشيعة 2: 540 – 541.

(3) غاية المراد: 180 – 181.

(4) الخلاف 4: 254 مسألة (9).

(5) المبسوط 4: 59.

(6) قواعد الأحكام 2: 5، تحرير الأحكام 2: 6، إرشاد الأذهان 2: 8.