پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص147

[.

] النكاح هو ولى أمرها ” (1) وهذه العلة اتية في الصغير والأصالة المدعاة غير نافعا في مقابلة مثل ذلك، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” السلطان ولى من لا ولى له ” (2).

نعم، المصلحة في الكبير أوضح، لكنها ليست منتفية في حق الصغير جملة، خصومأ الأنثى.

بقي في العبارة بحث آخر: وهو أنه اثبت الولاية على من ذكر للحاكم من غير تقييد بفقد الأب والجد، فإن أراد ثبوت الحكم كذلد مطلقا فهو حسن في من تجدد فساد عقله بعد بلوغه ورشده، لانتفاء ولاية الأب والجد عنه بذلك، فلا يعودإلا بدليل، وهو منتف، والحاكم ولن عام على من لا ولي له، وهو هنا موجود.

وأما في من بلغ غير رشيد فاطلاق الولاية فيه للحاكم مشكل، لأن ولاية الأب والجد مع وجودهما متحققة قبل البلوغ، ولا مانع من استصحابها.

والظاهر أن مراد المصنف ثبوتها للحاكم مطلقا، وأن ولاية الأب والجد [ متحققة قبل البلوغ ] (3) مخصوصة بالصغير.

وقد تقدم (4) في باب الحجر مثله في ولاية المال.

والمتجه التسوية بينهما في التفصيل باتصال السنه وتجدده، فتكون الولاية في الأول للأب والجد، وفي الثاني للحاكم مطلقا.

وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على أن الولاية على السفيه مطلقا للحاكم، حيث جعل الإذن في تزويجه إليه من غير قيد.

(1) التهذيب 7: 392 ح 1570، الوسائل 14: 212 ب (8) من ابواب عقد النكاح، ح 2.

(2) مسند أحمد 1: 250 و 6: 260، سنن أبى داود 2: 229 ح 2083، سنن الدارمي 3: 137، سنن ابن ماجة 1: 605 ح 1879 و 1880.

(3) من ” ش ” فقط.

(4) في ج 4: 162.