مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص146
[ وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ، ولا على بالغ رشيد.
وتثبت ولايته على من بلغ غير رشيد، أو تجدد فساد عقله، إذا كان النكاح صلاحا له.
]الإكراه، لأنه بحق، وما هذا شأنه مستثنى من الحكم ببطلان عبارة المكره وتصرفاته.
ولا فرق في ذلك بين كون المولى ذكرا وانثى.
قوله: وليس للحاكم ولاية في النكاح.
الخ “.
المراد بالحاكم الامام العادل، أو من أذن له في ذلك عموما أو خصوصا، أو الفقيه، الجامع لشرائط الافتاء عند تعذر الأولين، ومأذونه فيه بحكمه.
وانتفاء ولايته على البالغ الرشيد يشمل الذكر والأنثى، بناء على ما تقدم من الحكم بارتفاع الولاية عن البكر البالغة الرشيدة، فيدخل في هذا العموم (1).
ولو قلنا بالحجر عليها في النكاح فظاهر المصنف والأصحاب أن الحكم مختص بالأب والجد له، فمع فقدهما تكون الولاية لها لا للحاكم، وقد نبهوا عليه فيما لو عضلها الولى، حيث حكموا بتوليها حينئذ العقد من غير توقف على أمر الحاكم.
والعامة (2) صرحوا بأن الحاكم وليها عند فقد الولي القريب.
وقد ذكر المصنف وغيره (3) أنه لا ولاية للحاكم على الصغير مطلقا.
وعللوه بانه لا حاجة له إلى النكاح، والأصل عدم ثبوت ولايته فيه.
ولا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعيا.
وأما ثبوت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقلهفعللوه.
بانه وليه في المال فيكون وليه في النكاح، لأنه من جملة المصالح، ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: ” الذي بيده عقدة
(1) في ” ش “: هذا الحكم.
(2) المغنى لابن قدامة 7: 350.
(3) كالعلامة في القواعد 2: 5 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 97.