پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص143

ولا ولاية لهما على الثيب

مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ الرشيد.

] قوله: ” ولا ولاية لهما على الثيب مع بلوغها ورشدها، ولا على البالغ الرشيد “.

أما انتفاء ولايتهما على البالغ الرشيد فمحل وفاق.

وأما الثيب فقد أشرنا إلى الخلاف فيها، وأن الأصح انتفاء ولايتهما عليها، للأصل، والأخبار الصحيحة، كصحيحة عبد الله بن سنان قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: نعم، هي أملك بنفسها، تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا، بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك ” (1) وغيرها من الأخبار (2)، وهي حجة على ابن أبي عقيل (3) المثبت لولاية الأب عليها استنادا إلى روايات عامة (4) عامية، ورواياتنا (5) خاصة خاصية، وير مقدمة عند التعارض.

نعم، روى الشيخ عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، وهما مجهولان قال: ” سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها – إلى قوله – قال: لا يكون ذا ” (6).

وهو مع ضعف السند غير دال على منع الثيب، لانه نفى الحكم عن جملة المسؤول عنه الذي من جملته البكر، ومع ذلك ليس بصريح في البطلان فيهما، ويمكن حمله على الكراهة.

(1) التهذيب 7: 385 ح 1546، الوسائل 14: 201 ب (3) من ابواب عقد النكاح ح 4.

(2) راجع الوسائل الباب المذكور.

(3) لاحظ ص: 120.

(4) لاحظ ص: 129.

(5) لاحظ ص: 131.

(6) التهذيب 7: 385 ح 1548، الاستبصار 3: 234 ح 843 وفيهما سعد بن اسماعيل، الوسائل 14: 204 ب (3) من ابواب عقد النكاح، ح 15 وفيه سعيد كما هنا.