پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص141

[.

] الثاني: أن استقلالها بالمتعة إضرار بالأولياء، لما يشتمل على الغضاضة والعار بسبب الاباء الطبيعي، أو لإنكار الأكثر مشروعيته، أو لغير ذلك، حتى إنه ربما بلغ إيثار بعض النساء الزنا عليه، وإليه أشار الصادق عليه السلام – حيث سأله حفص بن البختري عن التمتع بالبكر – بقوله: ” يكره للعيب على أهلها ” (1) والأضرار منفى بالخبر (2).

والجواب بمنع حقية اختصاص الدائم بالحقيقة، ومن ثم انقسم إليهما، ومورد التقسيم مشترك ” ولزوم الاشتراك على هذا التقدير ممنوع، لأنه حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو العقد، وظاهر أنه فيهما واحد ” وإنما اختلف بمشخصات يأتي مثلها في أفراد العقد الدائم، ولهذا جاز انقلاب المتعة إليه على بعض الوجوه،أو حقيقة في الوطء، وهو أمر واحد فيهما، فيكون من قبيل المتواطئ لا المشترك.

وأما ما ادعي من الاضرار ففيه أن الأمور الشرعية ليس فيها إضرار، ومدعيه لا يلتفت إليه، مع أنه قائم في الثيب، بل وفي الدائم إذا كان بغير رضا الولى.

وبالجملة فهو دليل خطابي قد قابلوه بمثله فيما سلف.

وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لعموم البلوى بها، والتباس الحكم فيها.

وبعد هذا كله فالذي يقتضيه الاحتياط للدين في هذا الحكم المترتب عليه امور مهمة من الفروج والأنساب والأموال أن يجمع في العقد على البكر بين إذنها وإذن الأب ومن في حكمه، بأن توكله في العقد، أو يوكلا ثالثا، ليقع العقد صحيحا بالاجماع.

والله الموفق.

(1) الكافي 5: 462 ح 1، الفقيه 3: 293 ح 1393، التهذيب 7: 255 ح 1102، الاستبصار 3: 146 ح 530، الوسائل 14: 459 ب (11) من ابواب المتعة، ح 10.

(2) ورد هذا المضمون في أحاديث مختلفة.

راجع الوسائل 17: 319 ب (5) من أبواب الشفعة ح 1 وص 341 ب (12) من أبواب احياء الموات وغير ذلك.