پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص138

[.

] غير موضع النزاع.

وأما الخبران (1) الآخران فمشتركان في ضعف السند بالرجلين المذكورين فيهما وغيرهما.

والكلام في دلالة متنهما كما سبق.

وأما الأستصحاب فعلى تقدير كونه حجة لا يمنع مع وجود المقتضي للإزالة، وهو هنا موجود، وقد تقدم.

وأما الاعتبار بالحكمة فمردود بأنها لا تصلح بمجردها لتأسيس الأحكام، ولو تمت لزم ثبوت الولاية للأقارب، وهم لا يقولون به.

حجة المشركين أمران: الأول: الجمع بين الاأدلة، فإن بعضها دل على اختصاص البكر، وبعضها على اختصاص الأب، فاستفيد من كل منهما ثبوت الولاية لكل منهما، وهو معنىالاشتراك.

ولأن العقد إذا صدر عن رأيهما فقد عملنا بجميع الادلة.

الثاني: موثقه صفوان: ” قال: استشار عبد الرحمن الكاظم عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا.

واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال: إفعل ويكون ذلك برضاها، فإن لا في نفسها حظا ” (2).

والدلالة فيهما من قوله: ” إفعل ويكون ذلك برضاها ” فإن ” إفعل ” أمر له بالفعل، فلولا أن له فعلا لما حسن أمره به، وكونه برضاها يستلزم أن لها حقا وإلا لم يعتبر، ومن قوله: ” لها نصيبا وحظا ” فان منطوقه يدل على ثبوت ولاية لها، ومفهومه على ثبوت ولاية

(1) المتقدمان في ص: 131.

والباقي هناك ثلاثة أخبار والرجال المذكورون في أسنادها هنا ثلاثة والذي لم يوثق منهم ابراهيم بن ميمون فقط.

فتأمل.

(2) التهذيب 7: 379 ح 1534، الوسائل 14: 214 ب (9) من أبواب عقد النكاح.

ح 2.