مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص137
[.
] لا تجعل لها مع أبيها أمرا يخالف أمره، وأن تجيز (1) ما يختاره لها من النكاح وإن كانت كارهة، لضرورة الجمع.
ومن العجب أن الباحثين عن الخلاف في المسألة، كالعلامة في المختلف (2)، والشهيد في شرحه (3)، وغيرهما (4) من المتعرضين لذلك، لم يذكروا هذا الخبر مع أنه أقوى دلالة من الجحيع، وتعرضوا لأخبار ضعيفة غيره.
وأما السابع (5) فالكلام فيه من جهة السند أن الشيخ رواه بسند فيه علي بن فضال وهو فطحي، وتبعه الجماعة، فلم ينصوا على صحته، لكن الكليني رواهبطريق صحيح، لأنه رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى ” عن ابن محبوب إلخ، فأسقط ابن فضال من السند.
ومع ذلك لا يخلو من شئ، لأنه ابتدأ السند بأحمد، وهو لم يدركه، وإنما يروي عنه بواسطة جماعه منهم العدل وغيره كما لا يخفى، ويمكن أن يكون الواسطة في هذا محمد بن يحيى ” لأنه مذكور في الحديث الذي قبله بلا فصل، فيكون صحيحا، إلا أن في حمل المطلق على هذا المقيد نظرا.
وأما من جهة المتن ففيه أن النكاح لا ينقضه إلا الأب، مع أن للجد نقضه كالأب، ويمكن نقضه لغيرهما كما سبق، فالحصر فيه غير مراد، لفساده، وبدونه لا يتم.
إلا أن يقال: ما خرج عنه بدليل، فيبقى العام حجة في الباقي فيتناول موضع النزاع ” ومع ذلك ليس بصريح في المطلوب، فلا يعارض الصريح، ويخصص بأن للأب نقضه في الصغيرة وغير الرشيدة، فإن الثيب والذكر البالغ مطلقا لما خرجا منه بدليل أمكن إخراج البكر أيضا بما سبق من الأدلة، ويبقى حجة في الباقي
(1) في ” ش “: تخير، وفي هامش ” و “: تختار خ ل.
(2) مختلف الشيعة 2: 535.
(3) غاية المراد: 172 – 173.
(4) منهم فخر المحققين في ايضاح الفوائد 3: 16 – 17، والمقداد السيوري في التنقيح 3: 30 – 31.
(5) المتدم في ص: 131، هامش (1).