مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص135
[.
] بالأبكار، من حيث إن الصغيرة الثيب حكمها كذلك، لجواز البناء في العقد على الغالب من أن الصغيرة لا تكون إلا بكرا.
ومثل هذا التنزيل في طريق الجمع أسهل من غيره.
وكذا حمل النهي فيه على الكراهة.
ثم على تقدير التحريم لا يدل على فساد العقد ولو فعلته بدون إذنه، لأن النهي في غير العبادة لا يدل على الفساد.
ولا يقدح في ذلك أن القول بالتحريم من دون الفساد إحداث (1) قول لم قل به أحد، لأن مثل هذا في المسألة المنتشرة الأقوال غير مسموع عند المحققين، على أن ما فيها من الأقوال لم يحدث في وقت واحد، فالمتأخر يرد فيه ذلك.
وهذا كلام بعيد عن التحقيق.
وأما الرابع (2): فالكلام في صحته كما مر في الثالث، فإن في طريقه أيضا على بن الحكم.
وفي متنه قصور من حيث تضمنه أن الجد يستأذن، لدخوله فيالكلية، مع عدم استثنائه مع الأب.
ولا يقال: إنه داخل فيه لأنه أب، لمنع كونه كذلك حقيقة وإلا لما كان لذكره.
معه فائدة حيث يقال: الولاية للأب والجد، ومجرد استعماله فيه أعم من الحقيقة.
ومبادرة الذهن عند إطلاق اللفظ إلى غير الجد ” وتوقف حمله عليه على القرينة، وصحة سلبه عنه، فيقال: الجد ليس بأب، دليل المجاز.
والكلام على الخبر الخامس (3) كالكلام على الثالث متنا وسندا.
أما السند فانه واحد، إلا أنه لما وصل إلى العلا رواه عن الصادق عليه السلام هنا، وفي الخبر (4) السابق رواه عنه بواسطة ابن أبي يعفور، وكلاهما رويا عن الصادق عليه
(1) في هامش ” و “: ” القادح باحداث القول الشهيد في شرح الارشاد.
منه رحمه الله “.
لاحظ غاية المراد: 174.
(2 – 4) المتقدمات في ص: 130، هامش (2، 3، 1).