پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص134

[.

] فيسقط.

ويبقى الأمر في الأول أسهل، لأن المنفى فيه ماهية النكاح، ونفى الماهيات غير مراد في مثل ذلك، والحمل على المجاز واسع، ومنه حمله على نفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا صلاة لجار المسجد إلا فيه ” (1).

ونفي الصحة وإن كان أقرب المجازات إلى الحقيقة إلا أنه يوجب اطراح تلك الأخبار المكافئة له في الإسناد.

ويضاف إلى ذلك اعتضاد الأولين بظاهر القرآنكما سبق (2).

وأما الثالث (3) فان صحته وإن كانت مشهورة بين الباحثين في المسألة كالعلامة (4) والشهيد (5) ومن تبعهما (6) في ذلك، إلا أن فيه عندي نظرا، فإن في طريقه على بن الحكم، وهو مشترك بين الثقة وغيره، وذلك يمنع من الحكم بصحته.

وقد تقدم معا الكلام على نظيره.

وفيه من حيث الدلالة: أن قوله: ” لا تزوج ذوات الآباء من.

الأبكار إلا باذن أبيها ” كما يمكن حمل ” من ” فيه على البيانية فيعم الصغيرة والكبيرة، يمكن حملها على التبعيضية فلا يدل على موضع النزاع، لأن اأبكار – وهي الصغيرة – لا تتزوج إلا بإذن أبيها إجماعا، وإذا كان ذلك محتملا سقط الاحتجاج بها في مقابلة تلك.

ولا يقدح في ذلك بعد الحمل على التبعيض ” وانتفاء فائدة التقييد

(1) 1: 92 ح 244، الوسائل 3: 478 ب (2) من أبواب أحكام المساجد ح 1.

(2) في ص: 122.

(3) المتقدم في ص: 130، هامش (1).

(4) راجع المختلف: 535.

(5) راجع غاية المراد: 174.

(6) كما في جامع المقاصد 12: 125.