پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص133

[.

]بالبكر في كثير منها.

نعم، لو فرض اطراح الأخبار الضعيفة من الجانبين، واعتني بالجمع بين الصحيح منها، أمكن حمل قوله في الصحيح: ” تستأمر البكر وغيرها ” (1) على الاستحباب، وقوله في الحسن: ” التي ملكت أمرها غير المولى عليها) ” (2) على الثيب، إلا أنه يبقى فيه أن الجمع لما كان صحيحا بالأمرين معا فلا يتعين أحد الطرفين، لاحتمال كل منهما، ويبقى مع الأول أصالة صحة العقد على تقدير صدوره بغير إذن الولى ولا يعارض باستصحاب الفساد حيث إنه أحد الأصول أيضا، لأن هذا الأصل قد انقطع بالبلوغ والرشد في نظر الشارع بذلك الأصل وغيره، ولو كان معتبرا في مثل ذلك لم يمكن الاستدلال بأصالة صحة العقد في موضع من المواضع.

وبهذا يرجح الجمع بحمل هذه الأخبار على ما ذكرناه، ويظهر الفرق بين أصالة الصحة في عقد المرأة وعقد أبيها، وفيه أيضا إعمال لجميع الأخبار الصحيحة وغيرها، وهو أولى من اطراح بعضها، لإمكان صدق كل واحد.

وأما الكلام على خصوص هذه الأحاديث فنقول:الأولان (3) منها عاميان، وقد عارضهما (4) مثلهما قي الأول، فلا بد من الجمع، وهو ممكن، على أنه قد طعن في سندهما محققوهم.

والثاني نقلوه عن الزهري وقد أنكره، قال ابن جريج: ” سألت الزهري عن هذا الخبر فلم يعرفه ” (5)

(1 و 2) لاحظ ص: 123.

(3) المتقذدمان في ص: 129.

(4) لاحظ ص: 122، الهامش (5) و 123، الهامش (1).

(5) راجع سنن الترمذي 3: 410 ذيل ح 1102 وشرح معاني الآثار 3: 8.