مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص132
[.
] فانها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها ” (1).
الثاني: الأصل، بمعنى الاستصحاب، فإن الولاية كانت ثابتة عليها قبل محل النزاع، فتستصحب إلى أن يثبت المزيل، ومن اعتبر ما ذكر من الأدلة لا يثبت عنده المزيل.
الثالث: الاعتبار، فإن في سلبها الولاية لحكمة واضحة، لقصور رأي المرأة، خصوصا في معرفة الصالح من الرجال، فلولا كون نكاحها منوطا بنظو الأب لزم الضرر عليها وعلى أهلها غالبا.
والجواب عن جميع هذه الأدلة بأمر واحد، وهر أنا إن أخذنا بظاهرها لزماطراح تلك الأخبار الدالة على نفي الولاية عنها جملة، ومتى كان في تلك الأخبار خبر واحد يعتنى به فلا بد من الجمع بينه وبين هذه.
وطريق الجمع أن يحمل نهي استبدادها هنا على الكراهة، والنفي على نفي الكمال، والبطلان على المبالغة في عدم اعتدادها برأيحا، بحيث يعد ما يرتب عليه كالباطل فلا تنكح إلا بإذنه، وعدم استيمارها في باقي الأخبار على أنها لا تجعل لها مع أبيها رأيا، بل تفوض الأمر إليه جملة وينبه على ذلك قول صلى الله عليه وآله وسلم للبكر في الخبر السابق: ” أجيزي ما صنع أبوك ” بصيغة الأمر الجازم، ثم عقبه – لما كرهت – بقوله: ” إذهبي فانكحي من شئت “.
وحينئذ فإذا عملنا بذلك يكون قد اعتبرنا جميع الأخبار من الطرفين، بخلاف ما إذا أبقينا هذه على ظاهرها، فإن تلك الاأخبار لا تقبل الحمل على ما ينفي الجميع، فإنه وإن أمكن حمل المالكة أمرها فيها على الثيب، ففيها ما لا يمكن حمله عليها، للتصريح
(1) الكافي 5: 394 ح 5، الوسائل 14: 202 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 6.