پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص130

[.

] ومنها صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، قال: ” لا تزوجذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها ” (1).

وهو خبر معناه.

النهى، والأصل فيه التحريم.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: ” لا تستأمر الجارية إذا كانت [ بكرا ] بين أبويها ” ليس لها مع الأب أمر.

وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ” (2).

ولا يحمل على الصغيرة، لأنه أثبت أن غيره يستأمرها.

وفيها دليل على إبطال مذهب القائل بتفردها والقائل بالتشريك.

ومنها: صحيحة العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن ابائهن ” (3).

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: ” ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ” (4).

(1) الكافي 5: 393 ح 1، النفقيه 3: 250 ح 1190، التهذيب 7: 379 ح 1531، الاستبصار 3: 235 ح 845، الوسائل 14: 208 ب (6) من أبواب عقد النكاح، ح 5 و 6.

وفي جميع المصادر: (آبائهن).

وني نسخة ” ط “: لا تزوج الأيم.

وهو المناسب لإفراد الضير، ولم يرد في شئ من المصادر وسيأتي في ص: 135.

كلام للشارح حول هذا الحديث.

(2) الكافي 5: 393 ح 2، التهذيب 7: 380 ح 1537، الاستبصار 3: 235 ح 849 الوسائل 14: 205 ب (4) من أبواب عقد النكاح، ح 3.

ولم ترد (بكرا) في شئ من المصادر.

(3) هذه.

الرواية هي التى.

تقدمت بعنوان صحيحة ابن أبى يعفور والعلا يرويها عنه كما سيأتي في كلام الشارح في ص: 135.

(4) الكافي 5: 393 ح 4، التهذيب 7: 381 ح 1539 ” الوسائل 14: 215 ب (9) من أبواب عقد النكاح، ح 7.