پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص129

[.

] وأما أصالة عدم الاشتراط فمعارضة بمثلها، لأن الاستصحاب أحد معاني الأصل المعتبر وهو يتم مع الخصم، وإن أضاف إليه ما يدل على إثبات الرولاية من الروايات ارتفع الأصل المدعى أصلا.

وكون البلوغ والرشد مناط التصرف مطلقا عين المتنازع، وفي بعضه لا يفيد.

والملازمة بين النكاح وغيره ممنوعة، والفارق قائم، فان اطلاع النساء – سيما البكر – على مزايا الرجال عزيز، وضرر النكاح لا يتلافى من جهة المرأة، ومبنى رأيهن على الوهن والفساد، وترتيبه غالبا على غير السداد.

فلا يقاس النكاح على المال الذي يسهل ضرره، ويمكن تلافيه، ويتحمل غبنه (1)، خصوصا عند النفوس الكاملة، عكس النكاح.

حجة القول الثاني امور: الأول: الروايات، فمنها: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا نكاح إلابولي ” (2) خرج منه ما أجمع على عدم اعتبار الولاية فيه، فيبقى الباقي.

وأبلغ منه ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ” أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاثا ” (3).

وبهذين احتج من اشترط الولي في المرأة مطلقا من العامة (4)، ووافقهم ابن أبي عقيل (5) من أصحابنا على ذلك، كما وافقهم على اشتراط الإشهاد.

(1) في هامش ” و “: عيبه خ ل.

(2) سنن الدارمي 2: 137، سنن أبى داود 2: 229 ح 2085، سنن الدارقطني 3: 219 ح 4، 8، 9، سنن ابن ماجة 1: 605 ح 1880، 1881 ” سنن الترمذي 3: 407 ح 1101.

(3) سنن سعيد بن منصور 1: 148 ح 528، سنن الدارقطني 3: 221 ح 10.

(4) المغني لابن قدامة 7: 338، كفاية الأخيار 2: 30.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 535.