پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص123

[.

] ومنها: ما رواه ابن عباس أيضا ” أن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال صلى الله عليه وآله: أجيزي ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت: لا رغبة لي في غير ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شئ ” (1).

وهذه الرواية أوضح ما في الباب دلالة لو صح سندها، لأنها تفيد استقلالها بالولاية، بخلاف الأولى، فإنها لا تنفي القول بالتشريك.

ومنها: حسنة الفضلاء، الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد، عن الباقر عليه السلام، قال: ” المرأة التي ملكت نفسها، غير السفيهة ولا المولى عليها، ان تزويجها بغير ولى جائز ” (2).

ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن الباقر عليه السلام، قال: ” تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها ” (3).

ومنها: رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” إذا كانت المرأة مالكة أمرها، ثبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر

(1) راجع سق ابن ماجة 1: 602 وسنن النسائي 6: 87 البيهقي 7: 117 و 118، التلخيص الحبير 3: 160 – 161، والحاوي الكبير 9: 39 و 55.

(2) الكافي 5: 391 ح 1 ” الفقيه 3: 251 ح 1197، التهذيب 7: 377 ح 1525، الاستبصار 3: 232 ح 837 الوسائل 14: 201 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 1.

(3) التهذيب 7: 380 ح 1535، الوسائل الباب المتقدم ح 10.