پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص122

[.

] وزاد بعضهم (1) قولا سادسا، وهو أن التشريك في الولاية يكون بين المرأةوأبيها خاصة دون غيره من الأولياء، ونسبه إلى المفيد.

حجة الأولين امور: الأول: الآيات الدالة على إضافة النكاح إلى النساء من غير تفصيل، كقوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) (2) (ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ” (3) وقوله تعالى (فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ” (3).

وهو مفيد للعموم الشامل لغير المدخول بها.

الثاني: الروايات، فمنها: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها ” (4).

والمراد بالأيم من لا زوج لها، قال الجوهري: ” الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، وامرأة أيم بكرا كانت أو ثيبا ” (5).

والدلالة في الرواية من صدرها وعجزها، وإعادة ذكر البكر مع دخولها في الأيم للتنبيه على اختصاصها بكون سكوتها كافيا عن الجواب اللفظي.

(1) في هامش ” و “: ” هو الشيخ فخر الدين في شرحه.

منه رحمه الله “، لاحظ ايضاح الفوائد3: 20.

(2 و 3) البقره 23 0 – 232.

وا لآية الكريمة هكذا ” فلا تضلوهن.

“.

(3) سورة البقرة: 234.

والآية الكريمة هكذا ” فلا جناح عليكم.

“.

(4) سنن الدارمي 2: 138، سنن أبى داود 2: 232 ح 2098، صحيح مسلم 2: 1037 ح (5) الصحاح 5: 1868 (مادة أيم).