مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص122
[.
] وزاد بعضهم (1) قولا سادسا، وهو أن التشريك في الولاية يكون بين المرأةوأبيها خاصة دون غيره من الأولياء، ونسبه إلى المفيد.
حجة الأولين امور: الأول: الآيات الدالة على إضافة النكاح إلى النساء من غير تفصيل، كقوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) (2) (ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ” (3) وقوله تعالى (فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ” (3).
وهو مفيد للعموم الشامل لغير المدخول بها.
الثاني: الروايات، فمنها: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها ” (4).
والمراد بالأيم من لا زوج لها، قال الجوهري: ” الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، وامرأة أيم بكرا كانت أو ثيبا ” (5).
والدلالة في الرواية من صدرها وعجزها، وإعادة ذكر البكر مع دخولها في الأيم للتنبيه على اختصاصها بكون سكوتها كافيا عن الجواب اللفظي.
(1) في هامش ” و “: ” هو الشيخ فخر الدين في شرحه.
منه رحمه الله “، لاحظ ايضاح الفوائد3: 20.
(2 و 3) البقره 23 0 – 232.
وا لآية الكريمة هكذا ” فلا تضلوهن.
“.
(3) سورة البقرة: 234.
والآية الكريمة هكذا ” فلا جناح عليكم.
“.
(4) سنن الدارمي 2: 138، سنن أبى داود 2: 232 ح 2098، صحيح مسلم 2: 1037 ح (5) الصحاح 5: 1868 (مادة أيم).