مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص121
[.
] منهم الشيخ في التبيان (1)، والمرتضى (2)، وابن الجنيد (3)، والمفيد في كتاب احكام النساء (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6) -: سقوط الولاية عنها رأسا، وثبوتها لها مطلقا.
الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا.
وهو قول الشيخ في النهاية (7)، والصدوق (8) وجماعة (9).
الثالث: التشريك بينها وبين الولي.
وهو قول أبي الصلاح (10)، والمفيد (11) في المقنعة على اضطراب في عبارته.
الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المتعة.
وهو قول الشيخ في كتابي (12) الحديث.
الخاسس: عكسه.
وهو مجهول القائل، وسئل المصنف – حيث نقله هنا قولا – عن القائل به فلم يجب (13).
(1) التبيان 2: 273.
(2) الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 246.
(3) راجع المختلف: 534.
(4) أحكام النساء ضمن مصنفات الشيخ المفيد 9: 36.
(5) نسبه إليه في المختلف: 534.
ولم نجده في المراسم.
(6) السرائر 2: 561.
(7) النهاية: 465.
(8) الهداية: 68، الفقيه 3: 250 ذيل الحديث 1193.
(9) منهم ابن أبي عقيل، وابن البراج على ما حكاه العلامة عنهما في المختلف: 534.
(10) الكافي (في الفقه): 292.
(11) المقنعة: 510.
(12) التهذيب 7: 381 ذيل ح 1538، الاستبصار 3: 145 ذيل ح 527.
(13) كشف الرموز 2: 113.