پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص121

[.

] منهم الشيخ في التبيان (1)، والمرتضى (2)، وابن الجنيد (3)، والمفيد في كتاب احكام النساء (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6) -: سقوط الولاية عنها رأسا، وثبوتها لها مطلقا.

الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا.

وهو قول الشيخ في النهاية (7)، والصدوق (8) وجماعة (9).

الثالث: التشريك بينها وبين الولي.

وهو قول أبي الصلاح (10)، والمفيد (11) في المقنعة على اضطراب في عبارته.

الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المتعة.

وهو قول الشيخ في كتابي (12) الحديث.

الخاسس: عكسه.

وهو مجهول القائل، وسئل المصنف – حيث نقله هنا قولا – عن القائل به فلم يجب (13).

(1) التبيان 2: 273.

(2) الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 246.

(3) راجع المختلف: 534.

(4) أحكام النساء ضمن مصنفات الشيخ المفيد 9: 36.

(5) نسبه إليه في المختلف: 534.

ولم نجده في المراسم.

(6) السرائر 2: 561.

(7) النهاية: 465.

(8) الهداية: 68، الفقيه 3: 250 ذيل الحديث 1193.

(9) منهم ابن أبي عقيل، وابن البراج على ما حكاه العلامة عنهما في المختلف: 534.

(10) الكافي (في الفقه): 292.

(11) المقنعة: 510.

(12) التهذيب 7: 381 ذيل ح 1538، الاستبصار 3: 145 ذيل ح 527.

(13) كشف الرموز 2: 113.