مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص120
[ وهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات، أظهرها سقوط الولاية عنها، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع.
ولو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها.
ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع، ومنهم من عكس، ومنهم من أسقط أمرها مهما فيهما.
وفيه رواية اخرى دالة على شركتهما في الولاية، حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد.
] قوله: ” وهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات. الخ “.
هذه المسألة من المهمات والفتوى فيها من المشكلات بسبب اختلافالروايات، وقد اضطربت لذلك أقوال الأصحاب فيها.
وتحرير القول في ذلك: أن الأنثى إن كانت صغيرة أو غير رشيدة فلا خلاف في ثبوت الولاية عليها.
وإن كانت ثيبا رشيدة فلا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها، إلا ما نقل عن الحسن (1) بن أبي عقيل من بقاء الولاية، وهو شاذ.
وإن كانت بكرأ كاملة لم تتزوج، أو تزوجت ولم توطأ، أو وطئت دبرأ، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ أو بعده على قول، فلا خلاف أيضا في انتفاء الولاية عنها في مالها، وإنما الخلاف في استمرار الولاية عليها بالنسبة إلى النكاح خاصة، وجملة ما ذكره المصنف من الأقوال في ذلك خمسة: الأول – وهو الذي اختاره جميع المتأخرين (2)، وقبلهم جماعة من القدماء
(1) راجع غاية المراد: 172.
وجامع المقاصد 12: 123.
(2) كما في كشف الرموز 2: 113، ايضاح الفوائد 3: 20، 21 وتلخيص الخلاف 2: 322 مسألة (10).