پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص118

[ وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة

وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين.

وكذا لو زوج الأب أو الجذ الصغير لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده وعلى الأشهر.

] موت الأضعف، كالعكس، بل هو أولى.

وفيه نظر، لجواز كون قوة الولاية مشروطة بحياة الأب كما هو مغروض الرواية، فلا يلزم قوتها مطلقا.

واستند الشيخ – رحمه الله – ومن تبعه إلى رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” إن الجد إذا زوج ابنة ابنه، وكان أبوها حيا، وكان الجد مرضيا، جاز ” (1) الحديث.

وفيه – مع ضعف السند – ضعف الدلالة، فإنها بالمفهوم الوصفي، وهو غير معتبر عند المحققين.

قوله: ” وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة.

الخ “.

لما كان مناط الولاية للأب والجد على البنت صغرها فلا فرق – مع وجود الوصف – بين كونها بكرا أو ثيبا، لوجود المقتضى فيهما، وإنما يمكن افتراق الحكم فيهما للبالغة كما سيأتي (2).

والمشهور بين الأصحاب أن العقد على الصغيرين من الولى ماض عليهما، سواء رضيا بعد البلوغ به أم لا، لوقوعه من أهله في محله صحيحا فيستصحب.

والروايات الدالة عليه كثيرة، منها: صحيحة عبد الله بن الصلت: ” قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها

(1) الكافي 5: 396 ح 5، التهذيب 7: 391 ح 1564، الوسائل 14: 218 ب (11) من أبواب عقد النكاح ح 4.

(2) في ص: 120.