پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص116

[ الفصل الثالث في أولياء العقد وفيه فصلان:الأول: في تعيين الاولياء.

لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والمولى، والوصي والحاكم وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ قيل: نعم، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف.

والوجه أنه لا يشترط.

] قوله: ” لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والمولى، والوصي، والحاكم “.

نبه بالحصر على خلاف بعض (1) أصحابنا القائلين بولاية الام وآبائها، وجماعة من العامة (2) حيث أثبتوا الولاية للعصبة والمعتق والابن بالنسبة إلى الام.

وهذا كله لم يقم عليه عندنا دليل.

وسيأتي الكلام في ولاية الام.

قوله: ” وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب.

الخ “.

الكلام في ولاية الجد في موضعين: أحدهما: في أصل ثبوتها، وهو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه في

(1) في هامش ” و ” وهو ابن الجنيد.

راجع المختلف 2: 536.

(2) راجع المغني لابن قدامة 7: 346 – 350 حلية العلماء 6: 328 – 332، كفاية الأخبار 2: 32.