مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص113
فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها، فإن قلنا العبد يملك بطل العقده وإلا كان باقيا.
]قوله: ” إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها. الخ “.
إذا أذن المولى للعبد أن يشتري زوجته من مولاها، فلا يخلو إما أن يأذن له في شرائها للمولى أو للعبد، فإن كان الأول بقيت على نكاحه الأول، إذ لم يحصل إلا انتقالها من مالك إلى آخر، وذلك لا يوجب انفساخ عقدها.
وإن كان الثاني، فلا يخلو إما أن نقول: إن العبد يملك مطلقأ، أو يملك مثل هذا الفرد من التصرفات، أو لا يملك مطلقا.
فعلى الأولين ينتقل إلى ملك العبد ويبطل النكاح، كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها الزوج، للمنافاة بين وطئها بالملك والعقد، لقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (1) والتفصيل يقطع الشركة، فإذا ثبت الثاني انتفى الأول.
ولأن كل واحد منهما مؤثر تام في إباحة الوطء ” وليس تأثير أحدهما أولى من الآخر ماداما مؤثرين، فيلزم إما الترجيح من غير مرجح أو ارتفاع تأثيرهما وهو محال، فلا يكون المؤثر إلا أحدهما وهو الطاري.
هكذا عللوه.
وفيه نظر، لان علل الشرع معرفات، فلا يضر اجتماعهما.
وإن قلنا إن العبد لا يملك مطلقا أو مثل هذا التصترف كان عقده باقيا، لعدم حصول ما يقتضي رفعه.
هذا خلاصة ما يتعلق بالعبارة.
وبقي فيها شيئان:أحدهما: أنه على تقدير القول بملكه وبطلان العقد هل يستبيحها العبد بغير إذن جديد من المولى، إما بالملك أو بالإذن الضمنية المستفادة من الإذن في شرائها لنفسه، أم لا؟ كل من الأمور الثلاثة محتمل، وليس في العبارة ما يدل على أحدها، بل اقتصر على مجرد الحكم ببطلان العقد، ولا إشكال فيه.
(1) المؤمنون: 6.