مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص112
[.
] وإنما جعل المصنف موضوع المسألة الدعوى على المعقود عليها ليرتب الجزم بعدم سماع الدعوى نظرا إلى ما ذكرناه، فانها لو كانت خلية لسمعت قطعا، وترتب عليها اليمين مع الانكار، ولزوم العقد بالاقرار، وثبوت النكاح لو نكلت، أو ردت عليه اليمين فحلف.
ومما يتفرع على الخلاف الأول جواز العقد على هذه لغير المدعي قبل انتهاء الدعوى وعدمه، فان قلنا بسماعها بعد التزويج وترتب فائدتها السابقة صح العقد الثاني، وبقيت الدعوى بحالها، لكن العقد الثاني يفيد سقوط تسلط المدعي على البضع، فيحتمل لذلك عدم جواز العقد حتى ينهي الأول دعواه، لسبق حقه فلا يسقطه الثاني بعقده.
نعم، لو تراخى الأول في الدعوى أو سكت عنها فجواز العغد أجود (1)، حذرا من الاضرار المترتب على المنع، فإن الزوج إذا علم بعدم إقدام أحد عليها أمكن أن يؤخر دعواه لذلك، ليطول الأمر عليها، ويتوجه عليها الضرر بتركالتزويج، فيكون وسيلة إلى الرجوع إليه، وهو يستلزم الحرج والاضرار (2) المنفيين با لآية (3) والرواية (4).
وإن قلنا بعدم سماع الدعوى على المعقود عليها أصلا – كما ذهب إليه المصنف – اتجه عدم جواز تزويجها إلى أن يخرج من حقه بانتهاء الدعوى.
ويشكل الأمر حينئذ لو ماطل بها وقصد ما ذكرناه، ولعل الجواز حينئذ مطلقا قوي.
(1) في ” و “: ارجح.
(2) في هامش ” و “: والضرر خ ل.
(3) الحج: 78.
(4) الوسائل 17: 340 ب (12) من ابواب إحياء الموات.