پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص109

[.

] مؤرختين، أو تكون إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، فإما بنية الرجل أو المرأة.

والمؤرختان إما بتاريخ واحد، أو مختلفان، مع تقديم تاريخ الرجل، أو متقدم تاريخ المرأة.

فهذه تسع صور.

وعلى جميع التقادير إما أن يكون الرجل قد دخل بالمرأة المدعية أو لا، فالصور ثماني عشر.

وموضع النص المذكور مع إقامة كل منهما بينة، وغيره يرجع حكمه إلى القواعد الشرعية من غير إشكال.

وتفصيل الحكم فها: أنه مع عدم البينة أصلا يكون القول قوله في إنكار زوجية المدعية، لأنه منكر، ودعواه زوجية أختها ترجع إلى قواعد الدعوى بينه وبين الأخت، سواء أنكرت كما مر في الرواية أم اعترفت.

هذا إذا لم يكن دخل بالمدعية، أما لو دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه نظرا إلى أنه منكر، أو يرجع إلى يمينها التفاتا إلى أن فعله مكذب لدعواه، وجهان يرجعان إلى تعارض الأصل والظاهر، والأول أقوى.

وإن أقام أحدهما خاضمه البينة قضي له، سواء الرجل والمرأة إلا إذا كانت البينة للرجل وقد دخل بالمدعية فالوجهان، ويزيد هنا أن فعله مكذب لبينته فلاتسمع.

وإن أقام كل منهما بينة مطلقة، أو كانت إحداهما مؤرخة والاخرى مطلقة، فالترجيح لبينته على مقتضى النص، إلا مع الدخول لسقوطه بينته حينئذ بتكذيبه إياها فيحكم لبينتها.

وإن أرختا معا وتقدم تاريخ بينتها فلا إشكال في تقديمها، لثبوت سبق نكاحها في وقت لا تعارضها الأخرى فيه.

ومع تساوي التاريخين أو تقدم بينته تقذدم بينته إن لم يكن دخل بها عملا بالنص المذكور، ومع الدخول تقذدم بينتها.

ولو قطعنا النظر عن النص لكان التقديم لبينتها عند التعارض مطلقا.

بقي في المسألة أمران: